المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
ساري، نسخة 1441/02/16هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.
ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/02/16هـ · 2019-10-15
- تاريخ النشر
- 1441/03/04هـ · 2019-11-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة