المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

ساري، نسخة 1441/02/16هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.

ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/16هـ · 2019-10-15
تاريخ النشر
1441/03/04هـ · 2019-11-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة