# المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/23هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المركز من الآتي: أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

تتألف موارد المركز من الآتي:
أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
للمركز فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/8@1440-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fdc204c9-f7a3-4e17-9ce8-aa4700feac9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
