# المادة 6 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/23هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس, ويجوز عقدها في مكان آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس, ويجوز عقدها في مكان آخر.
يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما اطلع عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1440/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/6@1440-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fdc204c9-f7a3-4e17-9ce8-aa4700feac9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
