# المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
إقرار السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه.
اقتراح مشروع ميزانية المركز ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
الموافقة على حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.
قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة المتبعة.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز وفقاً لاختصاصه.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل أو بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/5@1440-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fdc204c9-f7a3-4e17-9ce8-aa4700feac9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
