# المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ ـ مدير عام المركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ ـ مدير عام المركز.
ب ـ ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج ـ ممثل من وزارة المالية.
د ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هــ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
و- اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير.
ز ـ ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ح ـ ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس ومدير عام المركز, تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/4@1440-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fdc204c9-f7a3-4e17-9ce8-aa4700feac9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
