# المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/23هـ

## نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/2@1440-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لأبحاث-وتطوير-الزراعة-المستدامة-fdc204c9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fdc204c9-f7a3-4e17-9ce8-aa4700feac9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
