# المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/03هـ

## الجواب المختصر

> 1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1439/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/9@1439-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1c4fdb-bd2e-4b80-865f-a9eb00f8fed1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
