# المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/02هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.
2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.
3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز.
5- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها.
7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها.
11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.

## التعديلات

- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/6@1445-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1c4fdb-bd2e-4b80-865f-a9eb00f8fed1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
