# المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/03هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً.
2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً.
3- وزير الخارجية عضواً.
4- وزير التجارة والاستثمار عضواً.
5- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً.
6- وزير النقل عضواً.
7- وزير المالية عضواً.
8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية عضواً.
9- مساعد وزير الدفاع عضواً.
10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة عضواَ.
11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار عضواً.
12- أمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضواً.
وباستثناء رئيس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس.
ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أميناً عاماً للمجلس.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/5@1439-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1c4fdb-bd2e-4b80-865f-a9eb00f8fed1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
