# المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/03هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/12@1439-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1c4fdb-bd2e-4b80-865f-a9eb00f8fed1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
