# المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/03هـ

## نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/10@1439-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجية-الدولية-8a1c4fdb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1c4fdb-bd2e-4b80-865f-a9eb00f8fed1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
