# المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/07هـ

## الجواب المختصر

> تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، المادة 9 (ساري، نسخة 1447/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/9@1447-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5831be8-4f04-41fc-9c7d-b44900879a0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
