# المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/07هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المركز المالية من الآتي: ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، المادة 8 (ساري، نسخة 1447/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/8@1447-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5831be8-4f04-41fc-9c7d-b44900879a0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
