# المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/07هـ

## نص المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، المادة 14 (ساري، نسخة 1447/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/14@1447-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5831be8-4f04-41fc-9c7d-b44900879a0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
