# المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/07هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المركز: المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
الأعمال: أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقاً لما هو مقرر نظاماً، ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، المادة 1 (ساري، نسخة 1447/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/1@1447-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسية-والأعمال-b5831be8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5831be8-4f04-41fc-9c7d-b44900879a0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
