المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ساري، نسخة 1440/08/25هـ
موضوع المادة: إدارة المركز، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
ساري، نسخة 1440/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/25هـ · 2019-04-30
- تاريخ النشر
- 1440/09/05هـ · 2019-05-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- 1440/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة