# المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/25هـ

## نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/08/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتحكيم-التجاري-54ff827d/4@1440-08-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتحكيم-التجاري-54ff827d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للتحكيم-التجاري-54ff827d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/54ff827d-8488-49aa-b593-aa4400c961fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
