المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ساري، نسخة 1440/08/25هـ
موضوع المادة: إدارة المركز، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
ساري، نسخة 1440/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/25هـ · 2019-04-30
- تاريخ النشر
- 1440/09/05هـ · 2019-05-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- 1440/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة