# المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/10/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/10/22هـ — تنظيم المركز السعودي للاعتماد).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للاعتماد»، المادة 9 (ساري، نسخة 1440/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/9@1440-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39f72c5b-1156-43fc-8b56-aa8000aebae2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
