المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
ساري، نسخة 1440/10/22هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد أجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد أجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية المعتمدة.
تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز والرفع عنه للمجلس لإقراره.
تمثيل المركز لدى الجهات الحكومية والقضائية داخل المملكة، ولدى الجهات والمنظمات ذات الصلة بعمله داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمقوّمين المحليين والدوليين، في حدود نشاط المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
إإصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقاً للوائح المركز.
الموافقة على إجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي في مجال اختصاص المركز، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللمدير التنفيذي -بقرار مكتوب منه- تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/10/22هـ · 2019-06-25
- تاريخ النشر
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز السعودي للاعتماد
- آخر تعديل
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- 1440/10/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة