# المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/10/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/10/22هـ — تنظيم المركز السعودي للاعتماد).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للاعتماد»، المادة 12 (ساري، نسخة 1440/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/12@1440-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39f72c5b-1156-43fc-8b56-aa8000aebae2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
