# المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/10/22هـ

## نص المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/10/22هـ — تنظيم المركز السعودي للاعتماد).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للاعتماد»، المادة 11 (ساري، نسخة 1440/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/11@1440-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39f72c5b-1156-43fc-8b56-aa8000aebae2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
