# المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/10/22هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
ج - أي مورد آخر يقرره المجلس.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/10/22هـ — تنظيم المركز السعودي للاعتماد).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للاعتماد»، المادة 10 (ساري، نسخة 1440/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/10@1440-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39f72c5b-1156-43fc-8b56-aa8000aebae2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
