# المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/10/22هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة.
تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت.
الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/10/22هـ — تنظيم المركز السعودي للاعتماد).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي للاعتماد»، المادة 1 (ساري، نسخة 1440/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/1@1440-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد-39f72c5b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39f72c5b-1156-43fc-8b56-aa8000aebae2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
