# المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/03هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- التحضير لاجتماعات المجلس.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية, ورفعها إلى المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها إلى المجلس.
4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز.
5- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9- تمثيل المركز أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.
وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي  لكفاءة  الطاقة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/8@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95b320eb-06f8-4e5c-95d1-aa3a0106ede6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
