# المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
4- للمجلس إصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فيها.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم, دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي  لكفاءة  الطاقة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/7@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95b320eb-06f8-4e5c-95d1-aa3a0106ede6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
