# المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/03هـ

## الجواب المختصر

> يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميًّا بـالوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميًّا بـالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي  لكفاءة  الطاقة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/2@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95b320eb-06f8-4e5c-95d1-aa3a0106ede6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
