# المادة 12 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/03هـ

## نص المادة 12 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي  لكفاءة  الطاقة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/12@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95b320eb-06f8-4e5c-95d1-aa3a0106ede6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
