المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1439/07/03هـ
الجواب المختصر
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- إيراد الأعمال والخدمات.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه.
دـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة