المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ساري، نسخة 1439/07/03هـ

الجواب المختصر

1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟

1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- إيراد الأعمال والخدمات.

ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه.

دـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/03هـ · 2018-03-20
تاريخ النشر
1439/07/19هـ · 2018-04-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1439/07/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة