# المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/03هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- التنظيم: تنظيم المركز.
6- المدير: مدير عام المركز.
7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها.
9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.
11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي  لكفاءة  الطاقة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1439/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/1@1439-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءة-الطاقة-95b320eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95b320eb-06f8-4e5c-95d1-aa3a0106ede6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
