# المادة 9 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/19هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ولرئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك.
يكون اجتماع اللجنة الاستشارية العلمية صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لرئيس اللجنة الاستشارية العلمية دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
تثبت مداولات اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى»، المادة 9 (ساري، نسخة 1442/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/9@1442-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/47160380-97d9-47de-a08e-ac5f00cc3875/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
