# المادة 6 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/19هـ

## الجواب المختصر

> يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناءً على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة، أو إذا طلب ذلك - كتابة - (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار المركز.
لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/6@1442-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/47160380-97d9-47de-a08e-ac5f00cc3875/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
