# المادة 12 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/19هـ

## نص المادة 12 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/12@1442-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/47160380-97d9-47de-a08e-ac5f00cc3875/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
