# المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/19هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.
تتكون موارد المركز من الآتي:
أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/10@1442-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامة-المرضى-47160380
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/47160380-97d9-47de-a08e-ac5f00cc3875/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
