# المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/01/26هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/01/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء»، المادة 4 (ساري، نسخة 1434/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لزراعة-الأعضاء-d4a9cc4c/4@1434-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لزراعة-الأعضاء-d4a9cc4c/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لزراعة-الأعضاء-d4a9cc4c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a9cc4c-61cb-4053-8fe5-a9a700f28d1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
