# المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/22هـ

## الجواب المختصر

> تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة الإدارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الاجتماع وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1436/07/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/7@1436-07-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6383fcba-9d26-428a-8b5a-a9a700f29275/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
