# المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/22هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.
2 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي.
5 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية.
6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
8 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها.
9 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته.
10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء.
11 - أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس.
وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1436/07/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/5@1436-07-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6383fcba-9d26-428a-8b5a-a9a700f29275/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
