# المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/22هـ

## نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1436/07/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/4@1436-07-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6383fcba-9d26-428a-8b5a-a9a700f29275/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
