# المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/22هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1436/07/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/1@1436-07-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشآت-الصحية-6383fcba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6383fcba-9d26-428a-8b5a-a9a700f29275/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
