# المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## نص المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/9@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
