# المادة 8 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي : 1 - إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي :
1 - إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها.
2 - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.
3 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس.
4 - إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله.
5 - توفير الوثائق والمصادر الضرورية التي يحتاج إليها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.
6 - القيام بجميع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي يقرها المجلس.
7 - أي عمل آخر يكلفها به المجلس أو رئيسه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/8@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
