# المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.
2 - يجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.
4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6 - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
7 - تصرف لأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقاً لما هو مقرر نظاماً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/5@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
