# المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي:
1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً
4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً
5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً
6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً
7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً
8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً
9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةعضواً
10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونعضواً
11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمامعضواً
12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشماليةعضواً
13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبيةعضواً
14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقيةعضواً
15 - المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارةعضواً
16 - أمين عام المجلسعضواً ومقرراً

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/3@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
