# المادة 11 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي : 1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي :
1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2 - تمثيل المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء.
3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات.
4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس.
5 - الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس.
6 - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للوائح المعتمدة من المجلس.
وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/11@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
