# المادة 10 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/05/23هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي : 1 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي :
1 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة.
2 - تتكون موارد كل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مما يأتي: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها كل منها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
ج - موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج بناءً على الضوابط المنظمة لأهلية العلاج وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
د - ريع أملاك كل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي، إن وجدت.
هـ - أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/05/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1435/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/10@1435-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المدن-الطبية-والمستشفيات-التخصصية-التابعة-لوزارة-الصحة-7270187a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7270187a-6cde-413d-9665-a9a700f29022/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
