# المادة 9 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: النواحى المالية للمجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/08/25هـ

## الجواب المختصر

> ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة لمن يستعان به من الخبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام وتبين…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة لمن يستعان به من الخبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل

## التعديلات

- 1420/05/17هـ — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212)

## الاستشهاد

«تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى»، المادة 9 (ساري، نسخة 1421/08/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/9@1421-08-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02dbc4d4-4763-41f9-9039-a9a700f1c0c1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
