# المادة 8 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: الأمانة العامة للمجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/08/25هـ

## الجواب المختصر

> يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية . وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة

## التعديلات

- 1420/05/17هـ — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212)

## الاستشهاد

«تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى»، المادة 8 (ساري، نسخة 1421/08/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/8@1421-08-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02dbc4d4-4763-41f9-9039-a9a700f1c0c1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
