# المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: انعقاد المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/17هـ

## نص المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/17هـ — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420).

## الاستشهاد

«تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى»، المادة 6 (ساري، نسخة 1420/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/6@1420-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02dbc4d4-4763-41f9-9039-a9a700f1c0c1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
