# المادة 3 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/25هـ

## نص المادة 3 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد وما يتصل به مباشرة من غير مسئولي الحكومة يتم اختيارهم بأمري ملكي ، وللهيئة أن تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وآرائها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني ولرئيس المجلس الاستثناء من أحكام هذه المادة

## التعديلات

- 1420/05/17هـ — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)

## الاستشهاد

«تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى»، المادة 3 (ساري، نسخة 1420/05/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/3@1420-05-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الأعلى-02dbc4d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02dbc4d4-4763-41f9-9039-a9a700f1c0c1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
