# المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعاته، وإعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها له المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعاته، وإعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/8@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/191dfdfc-b28f-443e-bb13-b0d600cb6e71/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
